· الإحرام
· الطواف
· صلاة ركعتي الطواف
· السعي بين الصفا والمروة
· التقصير أو الحلق
· طواف النساء
· صلاة ركعتي طواف النساء
أولا : الإحرام :
و يجب أن يكون من المواقيت التي حددها رسول الله (ص) وهي :
v مسجد الشجرة ( وهو ميقات من يريد الحج أو العمرة عن طريق المدينة المنورة ) .
v قرن المنازل ويسمى وادى السيل ( وهو ميقات من يريد الحج أو العمرة عن طريق الطائف)
v وادي العقيق (وهو ميقات من يريد الحج أو العمرة عن طريق العراق والكويت).
v الجحفة (وهو ميقات من يريد الحج أو العمرة عن طريق جدة).
v يلملم (وهو ميقات من يريد الحج أو العمرة عن طريق اليمن).
v التنعيم (وهو ميقات من يريد أداء العمرة من مكة المكرمة).
v مكة (ميقات حج التمتع)
v المنزل (لمن كان منزله بعد الميقات إلى مكة)
كيفية الإحرام :
v لبس ثوبي الإحرام (الإزار و الرداء) بعد نزع ثيابه التي إعتاد عليها.
v النية قائلا: أحرم للعمرة المفردة قربة إلى الله تعالى.
v التلبية: وهو قول (لبيك اللهم لبيك ،لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد و النعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك) ، بهذه التلبية تحرم عليه مجموعة أشياء يطلق عليها محرمات الإحرام التي يأتي بيانها في محرمات الإحرام … و يستحب الغسل قبل الإحرام ، و يطلق على الغسل (غسل الإحرام) ، و يصح الإحرام حتى من الحائض ، و يستحب الصلاة ركعتين أو أربع أو ست قبل أن الاحرام ، والأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة.
فإذا أحرم الحاج اتجه نحو مكة ليؤدي الواجب الثاني .
ثانيا : الطواف حول بيت الله الحرام ( الكعبة ) سبعة أشواط :
بأن يبدأ من الحجر الأسود بحيث يقف إلى جانبه محاذيا له ثم ينوي طواف عمرة التمتع ثم يبدأ الطواف ، وعند الوصول إلى الحجر الأسود يكون قد أنهى شوطا و هكذا ، فيطوف سبعة أشواط .
الشروط الواجب توافرها لصحة الطواف :
- الطهارة من الحدث فلا يصح الطواف من غير وضوء كما لا يصح على الجنب أو المراة الحائض أو النفساء.
- الطهارة من الخبث (النجاسات) .
- ستر العورة.
- أن يكون الطائف مختوناً إن كان ذكراً.
- مسألة: إذا شك في عدد أشواط طوافه و هو يطوف بطل طوافه ، لمسائل الشكوك في الطواف تفريعات كثيرة.
ثالثاً : صلاة الطواف :
إذا فرغ من الشوط السابع وجبت عليه صلاة الطواف وهي ركعتين خلف مقام إبراهيم و صورتها كصلاة الفجر .
رابعاً : السعي :
عند الانتهاء من صلاة الطواف ، يذهب للسعي ( الصفا و المروة ) ، و يبدأ السعي من الصفا ، فيقف عليه و ينوي السعي سبعة أشواط لعمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ، ثم يسير متجهاً إلى المروة مستقبلاً الجبل الذي أمامه و يحسب شوطاً إذا انتهى إلى المروة ثم ينزل و يتجه إلى الصفا و هو الشوط الثاني ، وهكذا إلى أن يتم سبعة أشواط والتي تنتهي على جبل المروة .
مسائل :
- لا يجب في السعي أن يكون الساعي على وضوء ويصح من المرأة الحائض والنفساء
- لا يجب المشي على القدمين في السعي حتى لو كان متمكناً بل يمكن أن يسعى راكباً .
- إذا شك في عدد الأشواط أثناء السعي بطل سعيه.
خامساً : التقصير أو الحلق :
بعد السعي يجب على الحاج أن يقصر أو يحلق و هو الواجب الخامس من العمرة المفردة ، و التقصير أن يقص بالمقص شيئاً من شعره أو أظفاره ، والحلق هو ازالة شعر الرأس بالتقصير أو الحلق يخرج المحرم من إحرام العمرة بمعنى أنه يحل له ما كان قد حرم عليه عند الإحرام ما عدا النساء.
سادساً : طواف النساء :
وهي كطواف العمرة و طواف الحج غير أن المعتمر ينوي به طواف النساء وهو طواف حول الكعبة سبعة أشواط للإحلال من محرم مقاربة النساء لذى يسمى بطواف النساء.
سابعاً : صلاة ركعتي طواف النساء :
و هي كصلاة طواف العمرة و تختلف عنهما بالنية .
و بانتهاء المعتمر من طواف النساء و صلاته تحل النساء لأزواجهن و تحل الرجال لزوجاتهم .وبذلك تنتهي جميع أعمال العمرة المفردة